اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Ali ibn Nasheb ibn Yahya al-Hulawi al-Sharahiliاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
قالوا: أنت على ديننا إن شئت مكثت عندنا وإن شئت رددناك على قومك.
قلت: ردوني فبعثوا معي نفرًا منهم، أما الليل فيحدثوني وأحدثهم، وأما النهار فأعاصير الريح أتبعها حتى رددت إليكم، وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى.
قال البهوتي رحمه الله تعالى:
وخبر المفقود مذ ينقطع في مثل حرب غالبًا لا يرجع
فأربع من السنين ينتظر ويقسم الميراث حقًا لا وزر
وإن تكن غيبته لا للخطر تمام تسعين ينتظر
المذهب الشافعي: المشهور من مذهب الشافعي أنه لا تقدير لمدة انتظار المفقود بعدد معين بل الاعتبار بغلبة الظن فإما وجود بينة بموته أو يحكم قاض بموته اجتهادًا عند مضي مدة لا يبقى مثله فيها غالبًا لأن الاجتهاد يفيد غلبة الظن كما أن البيئة لا تفيد إلا غلبة الظن لا القطع.
وقيل تقدر مدة الانتظار بسبعين سنة من سنه والصحيح القول الأول عندهم.
المذهب الحنفي: ينتظر المفقود حتى يصح موته أو يمضي عليه مدة واختلفت الروايات في تلك المدة عن الحنفية.
ففي ظاهر الرواية أنه إذا لم يبق أحد من أقرانه حكم بموته، وقيل المعتبر أقرانه في بلده، وقيل المعتبر أقرانه في جميع البلدان والأصح الأول كما ذكر في فرائض التمرتاشي، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن تلك المدة مائة وعشرون [١٢٠] سنة من يوم ولد فيه المفقود.
وقال: محمد بن الحسن مائة وعشر [١١٠] سنين
وقال: أبو يوسف مائة وخمس [١٠٥] سنوات وروي عنه أيضًا مائة [١٠٠] سنة.
وقال: الشيخ محمد بن حامد البخاري تسعين [٩٠] سنة واختاره الزيلعي في الكنز قال وعليه الفتوى كما اختارها التمرتاشي.
وقال: العلامة الصدر الشهيد وبه يفتى لأن الزيادة عليها في زماننا في غاية الندرة فلا يناط بها الأحكام الشرعية التي مدارها على الأغلب.
وقيل: سبعون [٧٠] سنة لحديث أبي هريرة عند الترمذي قال: قال الرسول: (عُمْر أمتي من ستين [٦٠] سنة إلى سبعين [٧٠])،
203