452

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

صورتها

مسألة : القول بتقديم الرد على ذوي الأرحام

يقدم الرد على ذوي الأرحام في قول عامة مورثيهم قال الخبري رحمه الله : أن الرد أولى من ذوي الأرحام إلا ما روي عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز أنهما ورثا الخال مع البنت فيحتمل أنهما ورثاه لكونه عصبة أو مولى لئلا يخالف الإجماع

مسألة : من هو الأحق في التقديم المعتق وعصبته أم ذوي الأرحام

القول بتقديم المعتق وعصبته على ذوي الأرحام هو قول عامة من ورثهم من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم وقول من لا يرى توريثهم أيضاً.

وروي عن ابن مسعود تقديمهم على المولى وعن عمر نحوه قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : قال إبراهيم النخعي : كان عمر وعبد الله وعلي رضي الله عنهم يورثون ذوي الأرحام دون الموالي قال وكان علي أشدهم في ذلك .

وممن قال بقول ابن مسعود وهو تقديم ذوي الأرحام على المولى المعتق : ابنه أبو عبيدة ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعلقمة والأسود وعبيد السلمان ومسروق وجابر بن زيد والشعبي والنخعي والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز و ميمون بن مهران ، والقول الأول أصح وهو تقديم المولى المعتق وعصباته على ذوي الأرحام.

مسألة : توريث ذوي الأرحام بالقرابتين من عدمه

أجمع المورثون لذوي الأرحام توريث من أدلى بقرابتين بهما إلا شيئاً يحكى عن أبي يوسف أنهم لا يرثون إلا بقرابة واحدة وليس بصحيح عنه ولا صحيح في نفسه لأنه شخص له جهتان لا يرجح بهما فورث بهما كالزوج إذا كان ابن عم وابن العم إذا كان أخاً من أم .

ومثال ذلك: لو هلك هالك عن ابن ابن أخت شقيقة هو ابن بنت أخ لأم وعن ابن ابن أخت لأب .

فإن أصل مسألة المدلى بهم وهم الأخ لأم والأخت الشقيقة والأخت لأب من ستة [٦] للشقيقة النصف ثلاثة [٣] ولكل من الأخت لأب والأخ لأم السدس واحد [١]، وتعود بالرد إلى خمسة [٥] ومجموع سهام الأخت الشقيقة والأخ لأم أربعة [٤] هي لابن ابن الأخت الشقيقة الذي هو ابن بنت أخ لأم ولابن الأخت

ذوو الأرحام

المدلى بهم

بنت أخ لأم

أمه واحد

أخ لأم

١

200