اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Ali ibn Nasheb ibn Yahya al-Hulawi al-Sharahiliاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
الحالة الثالثة: أن يكون ذووا الأرحام جماعة اثنان فأكثر والمدلى بهم كذلك جماعة فلهذه الحالة صورتان هما:
الصورة الأولى: أن يستوي إرث كل جماعة من ذوي الأرحام من الشخص الذي أدلوا به وفي هذه الصورة نقسم المال أولاً على الجماعة المدلى بهم فما خص كل واحد منهم أعطيناه لمن أدلوا به، فإن انقسم عليهم وإلا صححنا الانكسار كما سبق، ومثال ذلك: لو هلك هالك عن ثلاثة أبناء بنت وخالة وبنتي أخ لأب فإن أصل مسألة المدلى بهم وهم البنت والأم والأخ لأب من ستة [٦] للبنت النصف ٣ [٣] وللأم السدس واحد [١] هو للخالة والباقي اثنان [٢] هي لبنتي الأخ لأب لكل واحدة واحد [١] وهذه صورتها:
دور الأرحام | المدلى بهم |
|---|---|
ابن بنت | ١ |
ابن بنت | ١ |
ابن بنت | ١ |
أم | ١ |
خالة | ١ |
بنت أخ لأب | ١ |
بنت أخ لأب | ١ |
أما إن كان هناك انكسار على فريق أو أكثر فقد علم سابقاً كيفية تصحيحه في باب تصحيح الانكسار.
ومثال ذلك: لو هلك هالك عن ستة أبناء بنت وخالتين وأربع بنات أخ فإن أصل مسألة المدلى بهم من ستة [٦] للبنت النصف ثلاثة [٣] هي لأبنائها منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسهم بالثلث فثلث رؤوسهم اثنان [٢]، وللأم السدس واحد [١] هو للخالتين منكسر عليهما ومباين لرأسيهما اثنين [٢]، والباقي اثنان [٢] للأخ لأب هي لبناته منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن بالنصف فنصف رؤوسهن اثنان [٢]، وبالنظر بين الراجعين نجدهما متماثلين فنكتفي بأحدها اثنين [٢] وهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة ستة [٦] ينتج اثني عشر [٢×٦= ١٢] ومنها تصح المسألة لأبناء البنت ستة [٣×٢=٦] لكل واحد واحد [١] وللخالتين اثنان [١×٢=٢] لكل واحدة [١] ولبنات الأخ لأب أربعة [٢×٢=٤] لكل واحدة [١] وهذه صورتها:
دور الأرحام | المدلى بهم |
|---|---|
٦ أبناء بنت | ٦ |
بنت | ٣ |
خالة | ١ |
خالة | ١ |
بنت أخ لأب | ١ |
بنت أخ لأب | ١ |
بنت أخ لأب | ١ |
بنت أخ لأب | ١ |
190