قال محمد: لا يجوز أن يكون الرهن حرا ولا ميتة ولا دما، ولا خمرا، ولا خنزيرا، ولا مدبرا، ولا أم ولد في صداق امرأة، ولا غيره، وإذا ارتهن رجل شاة فماتت خرجت من الرهن، وذهب الرهن بما فيه، ولا قيمة للجلد.
مسألة هل يصح رهن ما لم يقبض
قال محمد: ولا يكون الرهن إلا مقبوضا، قال الله عز وجل:{فرهان مقبوضة}[البقرة::283] فإذا قال رجل: قد رهنتك كذا على كذا فليس برهن، وإنما المال دين عليه، فإذا وضع الرهن على يدي عدل فليس بمقبوض؛ لأن المرتهن لو أراده لحيل بينه وبينه، وهو قول ابن أبي ليلى.