قال محمد: وإذا مات رجل وخلف تركة وورثه، بعضهم غائب وأراد الحاضرون أن يقتسموا الميراث فما كان من دار أو عقار أو حيوان أو عروض فلا يقتسموه إلا بحضرة الغائب، وما كان من عين ذهب أو فضة فلهم أن يقتسموه ويعزلوا للغائب نصيبه ويعدل في ثقة، ومن دفع من الورثة شيئا من نصيب الغائب إلى أحد من الناس فإن الدافع ذلك ضامن حتى يسلم إلى صاحبه.