وقال بعض أهل العلم: إذا كان الزقاق ليس بنافذ ولا بطريق المسلمين فاختلف أهله في سعة الطريق وفي ضيقه جعل الطريق بينهم على قدر أوسع باب في الدار التي في الزقاق، وجعل طوله على قدر ما يكفيهم؛ لأن هذا ليس من الطريق التي تؤتى من كل جهة وتسلكها جماعة المسلمين.
مسألة: قال محمد: وإذا كان لرجل حائط له عليه جذوع شارعة في دار رجل آخر فأراد صاحب الجذوع أن يجعل عليها كنيفا فلصاحب الدار أن يمنعه من ذلك، وله أيضا أن يقطع الجذوع إلا أن يكون عليها بناء، فإن كان عليها بناء تركت على حالها التي هي عليه.