ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة: قال أحمد بن عيسى -عليه السلام- فيما روى محمد بن فرات ووراق بن منصور، عن محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، أنه سئل عن أرضين غير مقسومة بين شركاء سابق إليها من سبق من أهل القرية هل تطيب المزارعة فيها؟ قال: إذا أجازوا ذلك فيما بينهم جاز ذلك فيما بين الشركاء، وليس ذلك لمن لا شركة له فيها إلا أن يجيزه أهل القرية ورضوا بذلك، فإذا رضوا بذلك فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى.
وقال القاسم -عليه السلام- فيما روى داود: وسئل عن رجل أكرى أرضا بطعام معلوم على أن يزرع فيها القثا والبطيخ والبقول فقال: إن كان زرع في قطعة محدودة معلومة بزرع فلا بأس بذلك، وإن لم يكن ذلك محدودا معلوما فلا خير فيه؛ لأنه يقل ويكثر وإذا كان كذلك دخل الغرر.
مخ ۵۷