575

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال محمد: ما لم يسم كيلا من الأرض التي يقبلها.

قال القاسم -عليه السلام- وللمتقبل أن يزرع فيها ما شاء.

قال محمد: وإن استأجرها بدراهم أو دنانير فهو أجود هذا كله.

قال محمد: وإن استأجر الأرض بكيل معلوم مما تخرج تلك الأرض فزرعها فالإجارة باطلة، وعليه لرب الأرض أجر مثلها، وما خرج من الزرع فهو له؛ لأنه سمى كيلا معلوما من الأرض وهذا غيب(¬1) لا يدرى تخرج تلك الأرض ذلك أو أقل، أو لا تخرج شيئا فهذا غرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر.

قال الحسن: ويقاس على هذا كل إجارة فاسدة.

وقال محمد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة.

قال محمد: فالمخابرة قبالة الأرض بطعام مسمى من الأرض التي تقبلت، والمزابنة شراء ما في رؤوس النخل من التمر بكيل من ثمر معلوم، والمحاقلة شراء البر وهو في سنبله بكيل من البر معلوم، وشراء الفراخ الزرع(¬1) بفراخ زرع مثله.

مخ ۵۶