573

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وعن جابر قال: كنا نأخذ الأرض في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلث ما يخرج منها أو بربع ما يخرج منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه وإلا فليمسكها)).

وعن عمر قال: ما كنا نرى بالخبر بأسا حتى زعم رافع بن خديج عام أول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه.

وعن زيد بن ثابت قال: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى النبي -عليه السلام- رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن كان هذا شأنكما فلا تكروا المزارع)) فسمع رافع[12] قوله: ((لا تكروا المزارع)).

وعن طاووس قال: أخبرني أعلمهم -يعني ابن عباس- أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينه عنها -يعني عن المخابرة- إنما قال: ((يمنح أحدكما أخاه خير من أن يأخذ عليه خرجا معلوما)).

قال محمد: المنحة أن يعيره الأرض يزرعها أو الشاة يحلبها، أو غير ذلك.

وعن جابر وابن عمر وأنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى خيبر أهلها معاملة على النصف.

مخ ۵۴