524

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وقال بعضهم: لا تجب الشفعة إلا لشريك غير مقاسم، فإذا اجتمع شريك في دار وشريك في طريق وجار فأحقهم بالشفعة الشريك في الدار، فإن سلم الشفعة فالشريك في الطريق أولى من الجار، فإن سلم فالشفعة للجار الملاصق، وكذلك إذا اختصم شريك في الأرض ثم الشريك في الشرب وجار فأولاهم بالشفعة الشريك في الأرض ثم الشريك في الشرب ثم الجار.

وروي عن الحسن البصري قال: أوجب الشفعة في الشرب وجعله مثل الطريق.

قال محمد: وإذا ملك رجل بيتا في دار بوجه من الوجوه بطريقة في الدار فهو شريك في الطريق، وهو أولى من الجار، وإن ملك البيت بلا طريق في الدار فهو شفيع لجميع الدار بمنزله.

وقال بعضهم: إذا كان لرجل ميزاب يسيل في دار بحق فإنه شريك، وهو أولى بالشفعة من الجار.

وروى محمد بإسناده، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من كان له دار أو ربع)) وفي حديث آخر: ((أو نخل فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع ولم يؤذن شريكه فهو أحق به بالثمن)).

وعن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة للجار إذا كان طريقهما واحدا ينتظر به، وإن كان غائبا.

مخ ۳