قال القاسم -عليه السلام- فيما روى داود عنه: وللقسيم شفعة وللجار شفعة، والقسيم أوكد إذا أعطى من الثمن ما يعطي غيره.
وقال الحسن: ثنا(¬1) حسين بن القطان، عن زيد بن محمد، عن أحمد بن يزيد عنه، والشريك فيما كان مشاعا لم يقسم أولى بالشفعة من الجار، فإن لم يكن شريك كانت الشفعة للجار؛ لأنا روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الجار أولى بصقبه)) أراد ما قرب منه.
وقال محمد: الشفعة تجب بأربعة أشياء: شركة في أرض أو شركة في طريق-يعني لا منفذ له-، أو شركة في شرب أو بجوار.