ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة إذا اشترى الرجل سلعة بسلعة فوجد فيها عيبا
قال محمد: وإذا اشترى رجل من رجل عبدا بأمة وتقابضا فوجد المشتري للعبد بالعبد عيبا فإن كانت الجارية قائمة في يد مشتريها لم يستهلكها ترادا، وإن كانت مستهلكة [ص410] بعتق أو موت أو بيع رجع المشتري للعبد بقيمة الجارية ورد العبد إلى بائعه.
قال الحسني: وهذا قول الشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يرجع بأرش العيب.
قال محمد: فإن اختلفا في قيمة الجارية فالقول قول الذي هلكت في يده إلا أن يأتي الآخر ببينة؛ لأنه مدعي الفضل.
مسألة وعلى قول محمد: وإذا اشترى رجل لرجل جارية فأصاب بها عيبا قبل دفعها إلى المشترى له، فللمشتري خصومة البائع والرد بالعيب وهو إجماع الفقهاء.
مسألة قال محمد: ويكره للرجل أن يبيع السلعة من رجل يعلم أن يدلسها رجل معروف بالتدليس وغيره أحب إلي منه.
وروى محمد بإسناد عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يحل لمسلم أن يبيع شيئا إلا أن يبين ما فيه من العيب، ولا يحل لمن علمه إلا أن يبينه)).
وعن جرير بن عبد الله قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النصيحة لأهل الإسلام.
مخ ۴۹۳