مسألة وإذا اشترى رجل من رجل سلعة بدينار، ثم اشترى منه الدينار بدراهم، ثم رد عليه السلعة بعيب فليردها بالثمن الأول بالدينار، وقال في وقت آخر: فليرد إليه البائع دراهم؛ لأن البيع كان فاسدا؛ لأنه صرف، وإن كان أخذ بالدينار عرضا رد إليه دينارا لأنه ليس بمنزلة الصرف، وإن كانت السلعة استحقت من يد المشتري رجع بالدراهم.