215

انتصار

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

استحل (١)، وقوله: لا جناح على امرئ أصدق امرأة صداقا قليلا كان أو كثيرا (٢).

<tl٢> (مسألة) NoteV00P291N١٦٣ [لو جعل المهر شيئا من القرآن] </tl٢> ومما يجري مجرى المسألة المتقدمة قول الإمامية: إنه يجوز أن يكون المهر تعليم شئ من القرآن، والشافعي يوافق في ذلك (٣)، وباقي الفقهاء يخالفون فيه (٤).

والحجة: إجماع الطائفة. وأيضا فقد بينا أن الصداق يجوز أن يكون قليل المنفعة وكثيرها، والتعليم له قيمة فهو نفع وإن قل.

ويعارضون بما يروونه من أن امرأة جاءت إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فوهبت نفسها له، فقال عليه السلام: ما لي في النساء من حاجة، فقام رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله، فقال عليه السلام أمعك شئ؟ فقال: لا - إلى أن قال -: أمعك شئ من القرآن؟ قال: نعم، فقال عليه السلام: زوجتكها بما معك من القرآن (٥)، والمعنى لتعلمها شيئا مما معك من القرآن.

فإن قيل: أراد زوجتك لفضيلتك بما معك من القرآن.

قلنا: يبطل ذلك من وجهين:

أحدهما أنه عليه السلام لم يطلب في الحال الشرف والفضل، وإنما طلب

مخ ۲۹۱