214

انتصار

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

وأنه يجوز بالقليل والكثير. والشافعي يقول بذلك (١).

وقال مالك وأبو حنيفة أقل الصداق ما تقطع فيه اليد (٢)، والذي تقطع فيه اليد عند مالك ثلاثة دراهم (٣)، وعند أبي حنيفة عشرة دراهم (٤) فإن أصدقها أقل من عشرة دراهم كمل لها عشرة عند أبي حنيفة وأبي يوسف (٥)، وعند زفر يسقط المسمى ويجب لها مهر المثل (٦).

وقال النخعي: أقل الصداق أربعون درهما (٧).

وقال سعيد بن جبير: خمسون درهما (٨).

دليلنا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى: <span class="quran"> (وآتوا النساء صدقاتهن) </span> (٩). وقوله في موضع آخر: <span class="quran"> (فآتوهن أجورهن) </span> (١٠) والقليل يقع عليه الاسم كالكثير فيجب إجزاؤه.

ومما يعارضون به ما يروونه عنه " عليه السلام " من استحل بدرهمين فقد

مخ ۲۹۰