410

Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam

الإحكام شرح أصول الأحكام

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ

بمكة ومنى وإلا فلا وجه له غير هذا واحتج بحديث جابر أن النبي – ﷺ "قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى وخرج من مكة متوجهًا إلى المدينة بعد أيام التشريق ومعنى ذلك كله متفق عليه من غير وجه.
وللبخاري عن ابن عباس قال "أقام النبي – ﷺ بمكة تسعة عشر يومًا يقصر" ويأتي حديث عمران بن حصين "ثماني عشرة" ولأبي داود عن جابر "أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر".
وهذه الأحاديث دلت على جواز القصر في هذه المدة ولا تدل على نفي ما زاد على تلك المدة فابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، وأنس بنيسابور سنة أو سنتين يقصر.
وعن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة، ولا يسمى المسافر بالبقاء مع التردد كل يوم في الإقامة أو الرحيل مقيمًا وإن طالت المدة. وقال ﵊ "إنا قوم سفر" فمن صدق عليه هذا الاسم قصر لأن المعتبر هو السفر.
قال شيخ الإسلام وغيره للمسافر القصر والفطر ما لم يجمع إقامة ويستوطن. قال وتقسيم الإقامة إلى مستوطن وغير مستوطن لا دليل عليه من جهة الشرع بل هو مخالف للشرع فإن هذه حال النبي ﷺ بمكة في غزوة الفتح. وفي حجة الوداع، وحاله بتبوك والتمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها

1 / 413