267

هدایه

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

ایډیټر

مؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

پيام امام هادى

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

- 150 - باب الظهار

الظهار على وجهين، أحدهما: أن يقول الرجل لامرأته (1): هي عليه (2) كظهر أمه (3) ويسكت، فعليه الكفارة من (4) قبل أن يجامع، فإن جامع من (5) قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى.

فإن قال (6): هي عليه كظهر أمه إن فعل (7) كذا وكذا أو (8) فعلت كذا وكذا، فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه (9).

والكفارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع

مخ ۲۷۳