266

هدایه

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

ایډیټر

مؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

پيام امام هادى

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

- 149 - باب طلاق العدة

قال الصادق (عليه السلام): طلاق العدة، هو (1) أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.

فإن تزوجها رجل (آخر (2) ولم يدخل) (3) بها، ثم طلقها أو مات عنها، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل آخر (4) ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها (5)، فحينئذ يجوز للأول (6) (أن يتزوجها) (7) بعد خروجها من عدتها (8)

مخ ۲۷۲