189هدایهالهداية في الأصول والفروع المقدمةابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرمؤسسة الإمام الهاديخپرندویپيام امام هادىشمېره چاپونهالثالثةد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudenceImamiyyah•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيان- 101 - باب الكحل للصائمقال الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يكتحل الصائم بالصبر (1)، والحضض (2) (3)، وبالكحل ما لم يكن مسكا (4).وقد رويت أيضا رخصة في المسك، لأنه يخرج (5) على عكدة (6) لسانه (7).مخ ۱۹۳کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ