188هدایهالهداية في الأصول والفروع المقدمةابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرمؤسسة الإمام الهاديخپرندویپيام امام هادىشمېره چاپونهالثالثةد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudenceImamiyyah•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيان- 99 - باب كراهية السعوط والحقنة للصائمسئل الصادق (عليه السلام) عن الصائم هل يجوز له أن يستعط (1) أو يحتقن؟فقال (عليه السلام): لا (2).- 100 - باب السواك للصائمقال الصادق: (عليه السلام) الصائم يستاك أي النهار شاء (3).مخ ۱۹۲کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ