95

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

مثاله:
٣ - أن يكون الفرع الوارث أنثى واحدة لا ذكر معها: فللفرع الوارث الأعلى النصف، ولمن دونها من بنات الابن السدس تكملة الثلثين، سواء كنَّ واحدةً أم أكثر، فلا يزيد الفرض بزيادتهنَّ؛ لأن إناث الفروع لا يتجاوز فرضهنَّ الثلثين، وقد أخذت البنت النصف، فلم يبق إلا السدس، فيكون لبنات الابن، وتقدم مثاله، إلا أن يعصب بنات الابن ذكرٌ؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.
· ضابط: الأنثى من الفروع مع الذكر من الفروع لا تخلو من ثلاث حالات:
١ - أن يكون الذكر مساو لها: فلا ترث بالفرض بل بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين.

1 / 123