94

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

فإن وجد عصبة الفرع الوارث الذي أعلى منهن، أو استغرق إناث الفرع الوارث الذي أعلى منهن الثلثين؛ لم ترث السدس.
مثاله:
· ضابط: حكم بنت الابن النازل مع بنت الابن العالي؛ حكم بنت ابن الميت مع البنت.
· فرع: إن وجد مع بنت الابن فأكثر فرع وارث أعلى منهنَّ، فلا يخلو الفرع الوارث من ثلاث حالات:
١ - أن يكون الفرع الوارث ذكرًا: فيسقطن؛ لأن كل ذَكَرٍ من الفروع يُسقط من تحته من أولاد الابن، كما في المثال السابق.
٢ - أن يكون الفرع الوارث أنثيين فأكثر لا ذكر معهنَّ: فلهما الثلثان، ويُسقط من دونهنَّ من بنات الابن؛ لاستغراق من فوقهن الثلثين، إلا أن يعصبهن ذكر بدرجتهن، أو أنزل منهن.

1 / 122