308

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

فيرث المتأخر منهم إجماعًا؛ لتحقق شرط الإرث السابق.
الحالة الثالثة: أن يجهل أوَّلهما موتًا، أو علم أوَّلهما موتًا ثم نسي، أو جهلوا عينه؛ بأن علم السبق وجهل السابق، فلا تخلو من أمرين:
١ - أن يدعي كل ورثة تأخر موت مورثهم عن صاحبه، وهذا على قسمين:
أأن توجد بينة: فيعمل بها.
ب ألا توجد بينة، أو كان لكل واحد بينة وتعارضت البينتان: حلف كلٌّ منهما على ما أنكر من دعوى صاحبه؛ لعموم حديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» [البيهقي: ٢١٢٠١].
ولم يتوارثا، لعدم وجود شرطه، وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، فيعطى ميراث كل منهم لورثته الأحياء حين موته دون الذين ماتوا معه.
مثاله: لو ماتت امرأةٌ وابنُها، فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته، وقال أخوها: بل مات ابنها فوَرِثَتْه، ثم ماتت بعده فورثناها، أي: ورثها أخوها المدعي وزوجها، فإنه يحلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه؛ لأنه ينكرها، وكان ميراث الابن لأبيه؛ عملًا باليقين، وكان ميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين، للزوج نصفه فرضًا، والباقي لأخيها تعصيبًا.

1 / 336