295

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

صفة العمل:
١ - جعلنا مسألة قدر فيها المفقود ميتًا.
٢ - جعلنا مسألة قدر فيها المفقود حيًّا، وصححت.
٣ - نظرنا بين المسألتين (٣) و(١٢)، فوجدنا بينهما تداخلًا، فأخذنا الكبرى (١٢)، وكانت هي الجامعة.
٤ - قسمنا الجامعة (١٢) على المسألة الأولى (٣)، فخرج (٤)، وهو جزء سهمها، وقسمنا على المسألة الثانية (١٢)، فخرج (١)، وهو جزء سهمها.
٥ - ضربنا نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهم مسألته.
٦ - قارنا بين نصيب الورثة في المسألتين، فنصيب الأم من الأولى (٤)، ونصيبها من الثانية (٢)، فأعطيت الأقل (٢)، ونصيب الأخ لأب من الأولى (٨)، ونصيبه من الثانية (٥)، فأعطي الأقل (٥)، ووقف الباقي (٥).
-توزيع الموقوف:
١ - إذا بان المفقودُ حيًّا: فالموقوف له.
٢ - وإن بان ميتًا قبل موت مورثه: فللأم من الموقوف (٢)، والباقي للأخ.
٣ - وإن بان ميتًا بعد موت مورثه، أو حكم بموته حكمًا: فالموقوف لورثة المفقود الأحياء حين موته، أو حين الحكم بموته.

1 / 323