294

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

٢ - يجعل مسألة يقدر فيها المفقود حيًّا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٣ - ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع، وما يحصل فهو الجامعة.
٤ - تقسم الجامعة على كل مسألة، وما يخرج فهو جزء سهمها.
٥ - يضرب نصيب كل وارث في كل مسألة في جزء سهمها.
٦ - يقارن بين نصيبي كل وارث في المسألتين، ويعطى الأقل، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر المفقود، أو يحكم بموته، ثم يعطى لمستحقه.
مثال:
٣ ... (٤) ... ٦×٢ = ... ١٢ ... (١) ... الجامعة: ١٢
أم ... ١ ... ٤ ... ١ ... ٢ ... ٢
أخ لأب ... ٢ ... ٨ ... ٥ ... ٥ ... ٥
أخ لأب مفقود ... - ... - ... ٥ ... ٥
ميت ... حي ... موقوف ٥

1 / 322