240

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

٣ - جزء السهم: هو المثبت من الرؤوس إذا كان الانكسار على فريق واحد، أو حاصل النظر بين المثبتات من الرؤوس إذا كان الانكسار على أكثر من فريق.
٤ - مصح المسألة: هو أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.
· مسألة: الانكسار لا يخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن يكون الانكسار على فريق واحد، ولم يذكره المؤلف.
فإن التصحيح يكون كالتالي:
١ - ننظر بين الرؤوس (الفريق) التي انكسرت عليها سهامها وبين سهامها، بأحد النسبتين: الموافقة أو المباينة.

1 / 268