239

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

مثاله:
الثانية: الانكسار: وهو عدم انقسام السهام على الورثة أو بعضهم، بل تكون منكسرة، فتحتاج حينئذ إلى تصحيح.
· فرع: لا نحتاج إلى التصحيح في ثلاث حالات:
١ - إذا كان جميع الورثة عصبة؛ لأن أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم.
٢ - إذا كان جميع الورثة ذوي فرض مردود عليهم، وهم من جنس واحد؛ لأن أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم أيضًا.
٣ - إذا كانت السهام منقسمة على الورثة.
· فرع: تعريف ببعض المصطلحات:
١ - الفريق (الرؤوس): هم الجماعة المشتركون في نوع من الإرث، فرضًا كان أو تعصيبًا.
٢ - أصل المسألة: أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.

1 / 267