202

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

الصورة الأولى: أن يستوي إرثهم من الشخص الذي أدلوا به: فالمال بينهم من عدد رؤوسهم كالعصبة، والذكر والأنثى فيه سواء (١).
الصورة الثانية: أن يختلف إرثهم من الشخص الذي أدلوا به: ففي هذه الحال يجعل المدلى به كأنه مات عنهم، وتقسم المسألة.

(١) عند التنزيل ننزل الجماعة منزلة الواحد، ثم عند التصحيح نعتبر العدد.
مثاله: خمسة أبناء أخ لأم، ننزلهم منزلة أخ لأم له السدس، وعند التصحيح نصحح كجماعة.

1 / 230