201

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

لا شيء لبنت بنت البنت، لأن بنت البنت أقرب إلى الوارث منها، فتحجبها لكونها في جهتها، ولم تحجب بنت العم النازلة؛ لأنها ليست في جهتها.
- مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أن لا يكون معهم أحد الزوجين، ولها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام شخصًا واحدًا: فله جميع المال.
فلو هلك شخص عن ولد بنت؛ فالمال له.
الحالة الثانية: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة مدلين بشخص واحد؛ فلها صورتان:

1 / 229