166

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

(وَغَيْرُ هَذا القَوْلِ) المتقدم بيانه في طريقة القسمة بين الجد والإخوة (حَقًّا يُنْبَذُ) أي: يطرح.
· فرع: إن لم يبق بعد أصحاب الفروض غير السُّدُس؛ أخذه الجد؛ لأن الجد لا ينقص أبدًا عن سُدُس المال، وسقط الإخوة من الأبوين أو الأب، ذكورًا كانوا أو إناثًا؛ لاستغراق الفروض التركة، إلا الأخت في الأكدرية، وتأتي.
مثاله:
وإن بقي دون السُّدُس؛ كزوج وبنتين وجد وأخ فأكثر؛ أُعِيل للجد بباقي السُّدُس.

1 / 194