165

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

٦ - أن يستوي للجد ثلث الباقي وسدس المال، ويكونان أحظ له من المقاسمة:
مثاله:
ففي المقاسمة، أخذ الجد الثُّمن، وفي ثلث الباقي أخذ سدس المال، وفي السدس أخذ السدس، فتبين أن ثلث الباقي وسدس المال أحظ له من المقاسمة.
٧ - أن تستوي للجد الثلاثة: المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال:
مثاله:
أخذ الجد في جميع الأحوال السدس

1 / 193