123

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
ليبيا

كتاب القطع

(٥٢) فرق بين مسألتين(١)

[صبغ ثوب بزعفران مغصوب، وأخذ الثوب المغصوب من الصباغ

قبل دفع أجرته]

قال القاضي :

إذا سرق زعفراناً فصبغ به ثوباً، فإن رب الزعفران أحق بالثوب حتى يستوفي فيه(٢) الزعفران.

قال مالك : وإذا أخذ الثوب من الصباغ _ قبل دفع أجرته ـ فباعه فلا سبيل للصباغ إليه، وفي كلا الموضعين كل واحد منهما مستحق قيمة الصبغ.

الفرق بينهما : أن السارق متعد في صبغة غير مأذون له في ذلك، فكان رب الزعفران أحق بالثوب، حتى يأخذ حقه، وليس كذلك الصباغ إذا دفع الثوب قبل أخذ أجرته؛ لأنه قد سلمه وأذن له في الانتفاع، فلم يكن له إلى الثوب سبيل، فافترقا، والله أعلم.

(١) عدة البروق، الفرق رقم: ١٠٨٠.

(٢) كذا بالمخطوط، ولعلها ((قيمة)).

123