122

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
ليبيا

(٥١) فرق بين مسألتين(١)

[الموصى له بجارية فوطئها قبل موت الموصي أو بعده]

قال القاضي:

إذا وصى له بجارية فوطئها قبل موت الموصي: قال مالك - رحمه الله - : عليه الحد، فإن وطئها بعد موته فلا حد عليه، سواء كان له مال مأمون، أو لا مال له، وفي كلا الموضعين قد وطئ ما أوصى له به.

الفرق بينهما: أن الوصية إنما يثبت حكمها بالموت، بدليل أن للموصي أن يرجع فيها، وإذا وطئ قبل الموت، فقد وطئ من لا شبهة له في ملكه، وليس كذلك بعد الموت؛ لأن الوصية قد ثبت حكمها، فإذا وطئ فقد وطئ ما له فيه شبهة، فلم يكن عليه شيء، وإن جاز أن لا يكون له، ألا ترى أنه لو اشترى أحداً ممن يعتق عليه لأخته من الرضاعة فوطئها، لم يكن عليه شيء لشبهة الملك، فكذلك ههنا، فافترقا. والله أعلم.

(١) عدة البروق، الفرق رقم: ١٠٦٧.

122