108

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
ليبيا

(٣٨) فرق بين مسألتين (١)

[ادعاء المطلقة انتهاء العدة عند الإخبار بالرجعة مباشرة،

أو بعد مرور مدة]

قال ابن القاسم(٢):

إذا قال: قد راجعتك، فقالت: قد انقضت عدتي، نظر إلى المدة، إن كان مثلها يقضى فيها العدة(٣) صدقت، وإن لم تكن تنقضي في مثلها العدة(٤) لم تصدق، وإذا قال: قد راجعتك، فمكثت، ثم قالت بعد ذلك بوقت: إنك قد راجعتني، وقد كانت عدتي انقضت، لم تصدق، ولم ينظر إلى المدة، وفي كلا الموضعين مدعية(٥) لانقضاء العدة.

الفرق بينهما: أنها إذا أجابت في الحال لم تتهم على كراهية نكاحه، فلهذا نظر إلى ما تدعيه: هل هي صادقة أم كاذبة، وليس

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٩٤.

(٢) في الإشراف ٨٠١/٢: ((إذا قال المطلق: قد راجعتك فقالت: قد انقضت عدتي قال القول قولها ... )).

(٣) وردت المدة.

(٤) وردت المدة.

(٥) وردت مرغبة، والتصويب من عدة البروق.

108