107

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
ليبيا

كتاب النكاح

(٣٧) فرق بين مسألتين(١)

[قول المطلق غداً أرجعتك، وأمس راجعتك]

قال عبد الملك بن الماجشون(٢):

إذا قال المطلق الرجعي لامرأته: إذا كان غداً فقد أرجعتك، لم تكن رجعة، وإذا قال: قد كنت راجعتك بالأمس كان ذلك رجعة، وفي كلا الموضعين فهو إخبار عن رجعة.

الفرق بينهما: أنه إذا علق المراجعة بوقت يأتي فقد صار وعداً، والوعد في النكاح لا يجوز، والرجعة نكاح، ألا ترى أنه إذا قال: إذا كان غداً فقد نكحتك أنه لا يكون نكاحاً، فإذا أخبر عن وقت قد مضى فليس بوعد، وإنما هو إخبار عن مراجعة قد جرت له في العدة، فكأنه قد قال: قد راجعتك في الحال، فافترقا.

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٩٣.

(٢) هو العلامة الفقيه: عبد الملك بن الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون أبو مروان التيمي، تلميذ الإمام مالك، كان فقيهاً فصيحاً، وكان ضريراً، قيل: إنه عمي في آخر عمره، توفي سنة ثلاث عشرة ومئتين. تهذيب الكمال ٣٥٨/١٨، سير أعلام النبلاء ٣٦٠/١٠.

107