81الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةالفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةAbd al-Rahman al-Ba'li - ۱۱۹۲ ه.قعبد الرحمن البعلي - ۱۱۹۲ ه.قایډیټرعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىخپرندویدار ركائزشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۹ ه.قد خپرونکي ځایالكويتژانرونهWills and InheritanceHanbali Jurisprudence•سیمېسوریهلبنان•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوبَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِص:٢٦ - والثُّلُثانِ فَرْضُ بِنْتَيْ صُلْبِ ... وَبِنْتَيِ ابْنٍ، وَهْوَ فَرْضُ الرَّبّ٢٧ - كَذَا لِأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ ... أَوْ لِأَبٍ أَوْ زِدْنَ عَنْ بِنْتَيْن٢٨ - فَكُلَّ نَوْعٍ وَرِّثَنْ مُرَتِّبَا ... كَمَا تَرَى إِنْ [لَمْ] (١) تَجِدْ مُعَصِّبَاش: أقول: الثُّلثان فرض أربعة من أصناف الورثة:فرض البنتين فأكثرَ.وفرض بنتَي الابن فأكثرَ.وفرض الأختين الشَّقيقتين فأكثرَ.وفرض الأختين لأبٍ فأكثرَ.(١) زيادة من المطبوع.1 / 93کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ