80الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةالفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةAbd al-Rahman al-Ba'li - ۱۱۹۲ ه.قعبد الرحمن البعلي - ۱۱۹۲ ه.قایډیټرعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىخپرندویدار ركائزشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۹ ه.قد خپرونکي ځایالكويتژانرونهWills and InheritanceHanbali Jurisprudence•سیمېسوریهلبنان•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوبَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَص:٢٥ - وَالثُّمْنُ فَرْضُ زَوْجَةٍ فَصَاعِدَا ... مَعْ فَرْعِ زَوْجٍ وَارِثٍ لَوْ وَاحِدَاش: أقول: الثُّمن فرض صنف واحد، وهو الزَّوجة الواحدة فأكثرُ إلى أربع، مع الولد للزَّوج أو ولد الابن، ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو متعدِّدًا، منها أو من غيرها.1 / 91کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ