613

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

ولا يحجب الزوج المنعم عن النصف، خلافا للحلبي (1)، ووافق في عدم حجب الزوجة، واختلف الأصحاب في الوارث بالولاء، ففي الخلاف (2) لا خلاف بيننا أنه العصبة دون الأولاد إذا كان المنعم امرأة، وكأنه لم يعتد، بخلاف الحسن (3) حيث جعل الولاء لأولادها مطلقا، والمفيد (4) حيث خصه بالذكور.

قال الشيخ (5): وإن كان رجلا فأولاده الذكور والإناث على الأظهر في المذهب، لرواية عبد الرحمن بن الحجاج (6) عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله دفع ميراث مولى حمزة إلى ابنته، ولقوله صلى الله عليه وآله (7) الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، ولأنه أبعد من قول العامة، وفي النهاية (8) لا يرث البنات الولاء، لصحيحتي محمد بن قيس (9)، وبريد (10) عن الباقر والصادق عليهما السلام، ولأنهن لا يعقلن، وفي المبسوط (11) لوارث المال حتى قرابة الأم، وقال الصدوق (12): يرثه أيضا الأولاد ذكورا

مخ ۲۱۵