612

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

NoteV02P214N162 درس إذا تبرع بالعتق ثبت الولاء للمنعم، وسرى من الجانبين فيرث به أقرباء المنعم العتيق وذريته، ما لم يكن أحدهم حر الأصل فلا ولاء عليه، أو يكن ثم نسب وإن بعد، أو تبرأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق، لا بعده على قول قوي.

ولا يشترط الإشهاد في التبري. نعم هو شرط في ثبوته، وعليه تحمل صحيحة ابن سنان (1) عن الصادق عليه السلام في الأمر بالإشهاد، وظاهر ابن الجنيد (2) والصدوق (3) والشيخ (4) أنه شرط الصحة.

ولا يرث العتيق (5) المنعم، ونقل الشيخ (6) فيه الإجماع، وبه يضعف قول الصدوق (7) وابن الجنيد (8) بالإرث. نعم لو دار الولاء توارثا، كما لو اشترى العتيق أبا المنعم فأعتقه، وانجر ولاءه (9) من مولى أم المنعم إلى العتيق.

ولا يورث الولاء، لأنه لحمة كلحمة النسب، والنسب لا يورث. فلو خلف المنعم ابنين ومات أحدهما عن ابن ثم العتيق فولاؤه للابن الباقي. ولو جعلناه موروثا شاركه ابن أخيه.

مخ ۲۱۴