الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
NoteV02P214N162 درس إذا تبرع بالعتق ثبت الولاء للمنعم، وسرى من الجانبين فيرث به أقرباء المنعم العتيق وذريته، ما لم يكن أحدهم حر الأصل فلا ولاء عليه، أو يكن ثم نسب وإن بعد، أو تبرأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق، لا بعده على قول قوي.
ولا يشترط الإشهاد في التبري. نعم هو شرط في ثبوته، وعليه تحمل صحيحة ابن سنان (1) عن الصادق عليه السلام في الأمر بالإشهاد، وظاهر ابن الجنيد (2) والصدوق (3) والشيخ (4) أنه شرط الصحة.
ولا يرث العتيق (5) المنعم، ونقل الشيخ (6) فيه الإجماع، وبه يضعف قول الصدوق (7) وابن الجنيد (8) بالإرث. نعم لو دار الولاء توارثا، كما لو اشترى العتيق أبا المنعم فأعتقه، وانجر ولاءه (9) من مولى أم المنعم إلى العتيق.
ولا يورث الولاء، لأنه لحمة كلحمة النسب، والنسب لا يورث. فلو خلف المنعم ابنين ومات أحدهما عن ابن ثم العتيق فولاؤه للابن الباقي. ولو جعلناه موروثا شاركه ابن أخيه.
مخ ۲۱۴
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ