553

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

اعتبار اللفظ فيه، فاعتبره ابن إدريس (1) خلافا للشيخين (2).

وهل يشترط نية القربة للصيغة، أو يكفي التقرب في الصيغة؟ الأقرب الثاني.

ولا بد من كون متعلقه مقدورا، فلو نذر الممتنع عقلا أو عادة، كالجمع بين الضدين، والصعود إلى السماء فلغو. ولو تجدد العجز انفسخ، فإن عادت القدرة عاد.

قيل: ويكفر لو عجز بعد وقته والتمكن من فعله، وهو حق إن كان مضيقا، أو غلب على ظنه العجز بعده، وإلا فلا كفارة.

ولو نذر الحج لعامه فصد أو أحصر سقط، ولا قضاء. ولو تركه فمات قبل مضي الزمان فكذلك، وكذا لو مرض أو منعه عدو على إشكال، من توهم ارتفاع العذر لو سافر، ومن امتناع وقوع خلاف معلوم الله تعالى، وفيه بحث كلامي.

وفي تعلق النذر بالمباح شرطا أو جزاء نظر، أقربه متابعة الأولى في الدين أو الدنيا، ومع التساوي جانب النذر، لرواية الحسن بن علي (3) عن أبي الحسن عليه السلام في جارية حلف منها بيمين فقال لله علي أن لا أبيعها فقال: أوف لله بنذرك. وفيه دقيقة.

ولو نذر صلاة مشروعة وجبت، وإن كانت فريضة تأكدت وتعرض للكفارة، وفي المبسوط (4) والسرائر (5) لا ينعقد نذر صيام أول رمضان، وإن نذر

مخ ۱۵۰