الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
كتاب النذر والعهد أما النذر: فهو التزام الكامل، المسلم، المختار، القاصد، غير المحجور عليه بفعل أو ترك بقوله لله ناويا القربة.
ويستحب الوفاء بنذر الكافر إذا أسلم، وبما لم يقرن بقوله لله أو غيره من الأسماء الخاصة، وقال ابن حمزة (1): إن قال علي كذا إن كان كذا وجب الوفاء ولا كفارة، وإن قال علي كذا استحب الوفاء، ففرق بين المشروط وغيره، وفيه بعد.
وللزوج حل نذر الزوجة فيما عدا فعل الواجب أو ترك المحرم، حتى في الجزاء عليهما. وكذا السيد لعبده، والوالد لولده على الظاهر. ولو زال الحجر قبل الحل لزم في الأقوى. وينقسم إلى معلق على شرط، ومتبرع به.
والشرط يعتبر كونه سائغا، فلو شرط الظفر بالمعصية أو الزجر عن الطاعة لغا، وكذا لو كان شكرا اعتبر كونه صالحا، لتعلق الشكر كالعافية، وحفظ القرآن، لا كالمعصية. والجزاء يعتبر كونه طاعة مطلقا.
وفي وقوع المتبرع به خلاف، فمنعه المرتضى (2)، والأكثر على الوقوع. وكذا في
مخ ۱۴۹
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ