53

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

خپرندوی

مطبعة الاستقامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۵۲ ه.ق

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

الذي يعفى عنه من النجاسات

لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا القليل من الدم والقيح إذا سقط على ثوب أو بدن، والحيوان الذي لا دم له سائل كالبعوض إذا وقع في الطعام ومات فيه، وما لا يدركه البصر لقلته من سائر النجاسات، وطين الطريق ورشاش الماء النجس إذا شق الاحتراز عنه.

أقسام النجاسة

ثم النجاسة على ثلاثة أقسام: مخففة، ومغلظة، ومتوسطة: أما المخففة فهي بول الصبي الذي لم يبلغ حولين ولم يتعد بغذاء غير اللبن، وأما المغلظة فهي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما، وأما المتوسطة فهي ما عدا هذين النوعين.

الإيضاح

يعني، إن معنى نجاسة هذه الأشياء أن الشارع الحكيم يطلب منا

53