الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
خپرندوی
مطبعة الاستقامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۵۲ ه.ق
ژانرونه
•Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidالدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
خپرندوی
مطبعة الاستقامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۵۲ ه.ق
حقيقة النجاسة، الأشياء النجسة، الذي يعفى عنه من النجاسات، أقسام النجاسة
النجاسة في اللغة عبارة عن كل مستقدر، وهي في الشرع عبارة عن كل عين حرم علينا تناولها على الإطلاق مع إمكان تَطْهِيرها، وليس المانع تعظيمها أو استقذارها.
وكل مائع خرج من أحد السبيلين نجس إلا المني، وكل الميتات نجسة إلا السمك والجراد وزائد الإنسان. والدم، والقيح، والقيء، والمسكر المائع، ولُعاب الحيوان الذي لا يؤكل، والكلب والخنزير، وما تولد منهما؛ كل هذه الأشياء نجسة.
52