70

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الحج وهو: واجب، وندب.

فيجب مرة على الكامل، الحر، المستطيع، المتمكن من المسير ونفقة واجب النفقة ذاهبا وعائدا، وهي حجة الإسلام.

وقد يجب بالنذر وشبهه، وبالاستيجار، والإفساد.

ويتكرر بتكرر السبب.

والندب (1) ما عدا ذلك.

وهو ثلاثة أنواع: تمتع، وقران، وإفراد.

فالتمتع فرض من نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلا.

والقران والإفراد فرض من دنا (2) عن ذلك.

ويمتاز المتمتع عنهما بأمور:

ألف - إنهما يقدمان الحج على العمرة، بخلاف المتمتع، فإنه يقدمها.

ب - إن ميقات الإحرام لحج التمتع مكة، ولحجهما المواقيت الآتية.

ج - إن ميقات إحرام عمرتهما أدنى الحل، وميقات عمرة التمتع

مخ ۷۱