54

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الزكاة وفيه مقصدان:

[المقصد] الأول: في زكاة المال، وفيه فصلان:

[الفصل] الأول: الواجبة.

وتجب في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، والحنطة و الشعير والتمر والزبيب.

بشرط: البلوغ، والعقل، والحرية، والملك التام، والنصاب.

ويشترط في الخمسة الأول: الحول.

وفي الأولين: كونهما منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها.

والمراد بسكة المعاملة: ما هو في الحال، وما كان يتعامل بها، أي: في الماضي.

وفي الأنعام: السوم، وكونها غير عوامل.

وفي الغلات: تملكها بالزراعة، والمراد به: أنه يكفي تملكها قبل بدو الصلاح فينمو في الملك، لا أنه يكون هو الزارع.

مخ ۵۳