53

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وصفتها: أقرأ القرآن لوجوبه، أو: لندبه، قربة إلى الله، [و] (1) أطلب العلم لوجوبه، أو: لندبه (2)، قربة إلى الله، وكذا البواقي.

وفي ترك الحرام ينوي الوجوب: أترك الزنا، لوجوبه، قربة إلى الله.

وفي فعل المستحب وترك المكروه ينوي الندب.

وإذا كانت الأعمال بالنيات، فقلما يخلو فعل من مرجح يستحق به الثواب، فإن الأكل، مثلا:

قد يجب: إذا خاف التلف، أو التقصير عن العبادة بدونه.

وقد تستحب: في الولائم المشروعة.

وقد تحرم: إذا كان مؤديا إلى الضرر.

وقد تكره: إذا امتلأ ولم يؤد إلى الضرر.

وقد يباح: إذا خلا عن هذه الأسباب.

وكذا غيره من الأفعال، فليتأمل ذلك، والله الموفق.

مخ ۵۱