157

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الشركة وهي: اجتماع حقي مالكين - فصاعدا - في شئ على سبيل الشياع.

وسببها: قد يكون إرثا، أو حيازة، أو عقدا، أو مزجا بحيث لا يتميز، سواء حصل المزج برضى المالكين، أو قهرا عليهما.

والمشترك قد يكون عينا كالثوب، ومنفعة كسكنى الدار، وحقا كاستيفاء القصاص والحد.

والمعتبر شركة العنان لا غيرها.

والشركة الحاصلة عن العقد شرطها: كون العاقدين كاملين، جائزي التصرف.

والعقد إما بيع، أو صلح، أو هبة، أو وقف، ومثل ذلك.

والأولان تقدما، والباقي يأتي إن شاء الله.

وباقي أسباب الشركة لا يفتقر إلى شرط، بل قد يكون المزج بين الصغيرين، أو المجنونين، فيحصل المزج القهري فيتم قسم الشركة، إلى أن يقتسما بعد الكمال، أو يقسم الوليان.

وكذا الإرث.

مخ ۱۶۳