101

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما واجبان عقلا وعينا، وقيل: " كفاية (1) وسمعا ".

ووجوبها تابع، فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب، والنهي عن الحرام واجب، وعن المكروه مندوب.

ووجوبهما مشروط: بعلم الآمر والناهي بوجه الفعل، وإصرار المأمور والمنهي، وانتفاء المفسدة (2) عن الآمر والناهي، وتجويز التأثير.

وهذا شرط فيما يكون باليد واللسان، دون القلب.

ولكل مرتبة من مراتبه - التي هي: القلب واللسان واليد - مراتب، لا ينتقل إلى الأثقل مع إنجاع (3) الأخف.

فأدنى مرتبة القلب: اعتقاد الوجوب وسؤال التوفيق له، ثم إظهار الكراهة والإعراض وقلة المعاشرة بل عدمها.

مخ ۱۰۳