100

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولا يجوز أزيد من عشر سنين، مع ضعف المسلمين، ومع قوتهم لا يجوز أن يزيد على السنة، وتجوز أربعة أشهر وما بينهما، على الأقوى.

ولا بد من تعيين المدة، إلا أن يشترط الإمام الخيار لنفسه.

ويجب الوفاء بالشرط، إذا كان صحيحا.

وصورة العقد من الإمام، أو نائبه: هادنتكم على ترك الحرب مدة كذا، وشرطت عليكم كذا.

فيقول الخصم: قبلت.

وما جرى مجرى هذا، يسد مسده (1)، ولا يخفى ذلك لمن تأمل.

وإذا فعلوا ما يخالف المشروع، فللإمام النقض.

وصورته: نقضت العهد، أو: أبطلته، أو: أزلته، وما جرى مجرى ذلك، وينبذ إليهم العهد، والله أعلم.

مخ ۱۰۲