الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
ومن مات مملوكه ليلة الفطر فليس عليه زكاة الفطرة، ومن أكل البر فليخرج البر أو الأرز أو الذرة والشعير فليخرج مما يأكل، وإن أعطى برا فأفضل، والتمر جائز في الفطرة ولا يجوز في كفارة الأيمان إلا عن قوم هو طعامهم، ويخرج الرجل الفطرة عن نفسه وعياله وأولاده الصغار والمرضع عن كل واحد أربعة أمداد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأربعة أمداد هو صاع، والمد ربع الصاع، وكيف شاء دفعها إن شاء مدين وإن شاء أربعة أمداد لرجل واحد يجزيه ذلك، ومن قدم الفطرة قبل يوم الفطر بأيام فلا بأس ويستحب إعطاؤها يوم الفطر قبل صلاة العيد، وإن أخرجها بعد ذلك فلا بأس عليه، ومن أبق مملوكه فليس عليه أن يخرج عنه حتى يعلم أنه حي، وقيل: ما دام يرجوه ويعلم مكانه فعليه زكاته، وإن كان غلام بين اثنين فكره أحدهما أن يخرج عنه زكاة الفطرة فليس على الآخر إلا في نصيبه، ومن له رقيق ثلاثة وحصة في مسكن وأرض فإنه يلزمه زكاة رمضان ولا نرى الفطرة إلا مثل الصدقات وغيرها، ومن أصاب طعاما فأخرج عشون وله عيال وليس له من الطعام ما يبلغه سنة فله أن يأخذه من الفطرة وللنساء في الصدقات إذا كن فقراء، وعن أبي جابر: ومن أعطى صدقة الفطر عن نفسه وعياله مسكينا واحدا أجزأه ذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « اغنوهم في هذا اليوم عن المسألة» (¬1) فمن أعطى ذلك مسكينا واحدا كان أبلغ في الأغنياء من أن يعطي مسكينا شيئا يسيرا، فأما ما روي عنه - عليه السلام - أنه قال: «أدوا عن كل حر وعبد» (¬2)
مخ ۳۰۲